الشيخ محمد باقر الإيرواني
156
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وعليه فلا مشكلة من حيث سند الرواية ، إذ يكفي في صحتها صحة بعض طرقها . 13 - واما القول باختصاص اعتبار حركة الأطراف بحالة الشك في حياة الذبيحة دون حالة احرازها فمستنده أحد امرين : أ - رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال » « 1 » . الا انها قابلة للمناقشة دلالة وسندا . اما دلالة فلأنها تدل على اعتبار الحركة قبل الذبح لا بعد الذبح ، والحال ان القائل باعتبار الحركة يخصص ذلك بما بعد الذبح . واما سندا فباعتبار ورود سهل فيه ، بناء على أن امره ليس سهلا . ب - ان المفهوم من الروايات الدالة على اعتبار حركة الذبيحة بعد الذبح الطريقية إلى احراز الحياة الذي لازمه عدم اعتبار ذلك عند احراز الحياة . وفيه : ان احتمال ذلك وان كان وجيها الا ان الجزم به مشكل . 14 - واما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها فقد صار اليه جمع من الأصحاب لصحيحة محمد بن مسلم - المتقدمة في الرقم 8 عند البحث عن التسمية - وغيرها . هذا ولكن المنسوب إلى كثير من الأصحاب الكراهة بل عن الشيخ في خلافه دعوى الاجماع على ذلك « 2 » ، ومن هنا يكون المناسب التنزل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 320 الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 5 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 121 .